241

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

تصانيف

يغسلون.
فقد غسَّل النبي ﷺ من مات منهم في حياته، والمسلمون غسلوا من بعده عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وهم جميعًا شهداء.
(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ ابن عتيك الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي ﷺ قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة.
﴿تنبيه﴾: المطعون من مات بالطاعون والعياذ بالله تعالى، وذات الجنب قروح تصيب الإنسان داخل جنبه، والمبطون من مات بمرض البطن، والمرأة تموت بجمع أي التي تموت عند الولادة.
[*] ثانيًا الكفن:
حكم تكفين الميت:
تكفين الميت فرض كفاية
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أن رجلا كان مع النبي ﷺ فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال النبي ﷺ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
(حديث خباب ابن الأرت الثابت في صحيح البخاري) قال هاجرنا مع النبي ﷺ نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي ﷺ أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
ما يستحب في الكفن:
يستحب في الكفن الأمور الآتية:
[١] تحسين الكفن:

1 / 241