211

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

تصانيف

أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. [٢] المطر: (حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم) قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. [٣] الخوف: (حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم) قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. [٤] المرض: يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه المشقة لعموم قوله تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [سورة: البقرة - الآية: ١٨٥] وقوله تعالى: قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ) [سورة: الحج - الآية: ٧٨] [*] هل الأفضل جمع التقديم أم جمع التأخير؟ الأفضل الأيسر له لأن المقام مقام رخصة والرخصة شرعت تيسيرًا للمكلف ورفع الحرج لعموم قوله تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [سورة: البقرة - الآية: ١٨٥] وقوله تعالى: قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ) [سورة: الحج - الآية: ٧٨] وسنة النبي ﷺ تدل على هذا فإنه ﷺ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما ٠ (حديث ابن عمر ﵄ الثابت في الصحيحين) قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. (حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. [*] ثالثًا صلاة الخوف:

1 / 211