53

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

الناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

ضمن الأحاديث التي صحت عنه - وما نقل عنه ﷺ أنه كان يستعيذ، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب. وقال الطبري (١): يستدل له بإجماع الجميع على عدم وجوبها (٢). وقال السرخسي في «المبسوط» (٣) بعد أن ذكر قول عطاء بوجوبها: «وهو مخالف للإجماع السلف فقد كانوا مجمعين على أنها سنة». وقال ابن عطية (٤): «أجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل قراءة في غير الصلاة». وقال ابن هبيرة في «الافصاح» (٥): «واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة إلا مالكًا، فإنه قال: لا يتعوذ في المكتوبة». وقال النووي في «التبيان» (٦): «ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قاراء، سواء كان في الصلاة أو هي غيرها». وقال ابن كثير (٧): «وجمهور العلما، على أن الاستعاذة مستحبة،

(١) انظر «تفسيره» ١٤: ١٧٣ طبعة عيسى الحلبي. (٢) هذا فيه تسامح من الطبري ﵀ في حكايته للإجماع كما هو معروف من منهجه. (٣) ١: ١٣. (٤) في «تفسيره» ١: ٤٨، وانظر «الجامع لأحكام القرآن» ١: ٨٧ - ٨٨. (٥) ١: ١٢٥ وانظر «التفسير الكبير» ٢٠: ١١٥ (٦) ص ٦٤ - ٦٥. وانظر «المجموع» ٣: ٣٢٥، «لباب التأويل» ١: ١٠. (٧) في «تفسيره» ١: ٣٢، وانظر «البرهان» ١: ٤٦٠، «النشر» ١: ٢٥٧ - ٢٥٨.

1 / 55