اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
الناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
النبي ﷺ قرأها، وإنما قال في آخر الصلاة: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ».
وفي الحديث: أنه أمن، وكبر في الخفض والرفع، وهذا نحوه مما كان يتركه الأئمة، فيكون أشبههم برسول الله ﷺ من هذه الوجوه التي فيها ما فعله الرسول ﷺ وتركوه هم، ولعل قراءتها مع الجهر أشبه بصلاة رسول الله ﷺ من تركها».
٣ - ما رواه أنس بن مالك: أن معاوية لما قدم المدينة - صلى بهم، فلم يجهر بالبسملة، فأنكر عليه المهاجرون والأنصار، فأعاد بهم الصلاة وجهر بها» (١).
قالوا: فإنكار المهاجرين والأنصار على معاوية ترك الجهر بالبسملة، وإعادته الصلاة بهم، والجهر بها، يدل على أن السنة الجهر.
وهذا الحديث ضعفه من حيث سنده ومتنه عدد من المحققين، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، فقد ضعفه من وجوه ستة، ثم قال
(١) أخرجه -ي الصلاة- وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها، حديث ٣٣، وقال عن رجاله «كلهم ثقات»، والشافعي في «الأم» ١: ٩٣ - ٩٤. والحاكم ١: ٢٣٢. وقال «صحيح على شرط مسلم». قال الخطيب فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» ١: ٣٥٣: هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب». وانظر «سنن البيهقي» ٢: ٤٩، «الاستذكار» ٢/ ١٨٠.
وقد ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والزيلعي، والزبيدي، وغيرهم- كما هو مذكور بعاليه.
(٢) في «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٤٣٠ - ٤٣٢.
1 / 142