اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

سليمان اللاحم ت. غير معلوم
59

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

الناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الشافعي (١)، وقول مالك في قيام الليل (٢). وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو مروي عن أبي هريرة (٣). وهو اختيار الشافعي في «الإملاء» (٤) قال: «يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر». وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب الشافعي (٥). قال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهرسواء، هما حسنان» (٦). والصحيح من أقوال أهل العلم، الإسرار بها، وعدم الجهر، إلا لحاجة كتعليم ونحوه. قال السرخسي (٧): «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله ﷺ، ولوكان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا ...».

(١) انظر «الأم» ١: ١٠٧، «المهذب» ١: ٧٩، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٢. (٢) انظر «النشر» ١: ٢٥٤. (٣) أخرجه عن أبي هريرة - الشافعي - في «الأم» ١: ١٠٧، والبيهقي في الصلاة - الجهر بالتعوذ والإسرار به من طريق الشافعي ٢: ٣٦، وانظر «المهذب» ١: ٧٩، «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٤٠٥. (٤) انظر «المجموع» ٣: ٣٢٤، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٢، «النشر» ١: ٢٥٣ - ٢٥٤. (٥) انظر «الأم» ١: ١٠٧، «المجموع» للنووي ٣: ٣٢٤، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٢، «النشر» ١: ٢٥٣. (٦) انظر «المجموع» ٣: ٣٢٦. (٧) في «المبسوط» ١: ١٣.

1 / 61