اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

سليمان اللاحم ت. غير معلوم
57

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

الناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

«المحلي» (١). وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يتعوذ الرجل في المكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان، وفي رواية في النافلة (٢). د - حكم الحهر بها، أو الإسرار: أما في غير الصلاة فذهب جمهور القراء إلى أن القارئ، يجهر بالاستعاذة. قال مكي في «التبصرة» (٣): «المختار لجميع القراء، المعول عليه، أن يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني جهرًا. وذهب بعض القراء إلى أن القاراء يُسر بالاستعاذة. وهو مروي عن حمزة (٤)، ونافع (٥)، وقيل: إن نافعًا لا يتعوذ (٦). قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (٧) بعدما ذكر

(١) ٣: ٢٤٧. (٢) انظر «المدونة» ١: ٦٤، «المحرر الوجيز» ١: ٤٨، «أحكام القرآن» لابن العربي ٣: ١١٧٦، «الجامع لأحكام القرآن» ١: ٨٦. (٣) ص ٢٤٦، وانظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ١: ١١، «الإقناع في القراءات السبع» ١: ١٥٣، «المحرر الوجيز» ١: ٥٠، «النشر» ١: ٢٥٢ - ٢٥٤، «التسهيل لعلوم التنزيل» ١: ٣٠. (٤) انظر «التبصرة» ص ٢٤٥، «الإقناع في القراءات السبع» ١: ١٥٢، «النشر» ١: ٢٥٢. (٥) انظر «الإقناع في القراءات السبع» ١: ١٥٢. (٦) انظر «التبصرة» ص ٢٤٥، «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ١: ١٢، «النشر» ١: ٢٥٢، ٢٥٣. (٧) ١: ١١.

1 / 59