210

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

محقق

أمين محمود خطاب

الناشر

المكتبة المحمودية السبكية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

تصانيف

(ب) ولا يجوز استعمال إناء الذهب أو الفضة في شيء عند الجمهور لقول حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" أخرجه السبعة (١) ﴿٣٥﴾.
(وعن) أم سلمة ﵂ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "من شرب في إناء من دهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم" أخرجه مسلم (٢) ﴿٣٦﴾.
(فهذه) الأحاديث تدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهو مجمع عليه. وشذ ذاود الظاهري في تحريم الشرب فقط، ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل. ويقاس على تحريم الأكل والشرب فيها سائر الاستعمالات عند الجمهور (قال) الشافعي في الأم: ولا أكره إناء توضئ فيه من حجارة ولا حديد ولا نحاس ولا شيء إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيها.
وقال: فإن توضأ أحد فيها أو شرب كرهت ذلك له ولم آمره يعيد الوضوء ولم أزعم أن الماء الذي شرب ولا الطعام الذي أكل فيها محرم عليه وكان الشرب فيها معصية (٣).

(١) انظر ص ٣٨٥ ج ٥ مسند أحمد ولفظه: نهى ﷺ عن لبس الحرير وص ٤٤١ ج ٩ فتح الباري (الأكل في إناء مفضض) وص ٣٧ ج ١٤ نووي مسلم وص ٣٣٧ ج ٣ سنن أبي داود (الشرب في آنية الذهب والفضة) ولفظه كأحمد والديباج ثوب سداه ولحمته من حرير (والصحاف) بكسر أوله جمع صفحة وهي إناء كالقصعة. والضمير للفضة ومنه يعلم حكم الذهب (والحديث) عند أبي داود والترمذي وابن ماجه في الأشربة. وعند النسائي في الزينة.
(٢) انظر ص ٣٠ ج ١٤ نووي مسلم.
(٣) انظر ص ٨ ج ١ من الأم. طبع بولاق.

1 / 176