السنة النبوية وحي - آيت سعيد
الناشر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
تصانيف
الجامعة ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة:٧-٨] (١) .
ووجه الدلالة من الحديث أنه ﷺ سئل عن حكم الحمر، فأجاب بأنه لم ينزل عليه فيها شيء، فلو كان يجوز له الاجتهاد لاجتهد في حكمها، وأجاب السائل بما أداه إليه اجتهاده، فلما لم يجتهد في النازلة مع وجود الداعي، وأحال السائلَ على عموم الآية، دل ذلك على أن كل ما يقوله، إنما يقوله بوحي.
(٢) حديث جابر قال:" جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدَعْ لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي ﷺ: " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال: " أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك " (٢) .
ج - وأما الأدلة العقلية، فقد استدلوا بمايلي:
_________
(١) لا يجوز الاجتهاد للنبي ﷺ لعدم حاجته إليه، لأن الوحي ينزل عليه، فيستطيع في كل نازلة أن يعلم حكم الله فيها بالنص،
(١) أخرجه البخاري في الجهاد - الفتح - ٦/٧٥ والمساقاة - ٥/٥٦ والمناقب - ٦/٧٣٢ والتفسير -٨/٥٩٨، ومسلم في الزكاة - ٢/٦٨١/٦٨٢.
(٢) أخرجه الترمذي في الفرائض -٤ /٤١٤ وأبو داود - ٢٨٩١ - وابن ماجه - ٢٧٢٠ / كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، وصححه الترمذي، وإسناده حسن.
1 / 29