الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
أجمع العلماء: أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذّ ممن لا يُعدُّ قوله خلافًا ... وقال مالك: العقيقة، بمنزله النسك، والضحايا، ولا يجوز عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها ... ويأكل أهلها منها ويتصدقون» (١).
وقال الإمام ابن قدامة ﵀: «... حكم العقيقة حكم الأضحية: في سنِّها، وأنه يمنع فيها من العيوب ما يمنع فيها، ويستحب فيها من الصفة ما يستحبُّ فيها» (٢).
وقال شيخنا ابن باز ﵀: «وقد عقَّ النبي ﷺ عن الحسن والحسين ﵄، وصاحبها مخير: إن شاء وزَّعها لحمًا بين الأقارب والأصحاب، والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب، والجيران، والفقراء، ...» (٣).
_________
(١) المرجع السابق، (ص ٥٣).
(٢) المغني لابن قدامة، (١٣/ ٣٩٩)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، (٣٠/ ٢٧٩).
(٣) مجموع فتاوى ابن باز (١٨/ ٥١)، وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية على أحاديث (رقم ٢٧٥٦ – ٢٧٦٨)، وعلى زاد المعاد لابن القيم (٢/ ٣٢٧).
يقول: «العقيقة لم يحدد النبي ﷺ في توزيع لحمها بشيء، فإذا أكل وتصدق، وأهدى فلا حرج، وإن جمع الناس عليها فلا حرج؛ لأنها من باب الشكر لله تعالى على هذه النعمة، وقال بعض أهل العلم: إنها مثل الضحية: ثلاثة أثلاث، والصواب أن الأمر مطلق، فما أطلقه الله ورسوله نطلقه ...»، ثم قال: «... فللذي يذبح أن يفعل ما شاء باللحم»، وانظر: المغني لابن قدامة، (١٣/ ٤٠٠).
1 / 70