التروك النبوية «تأصيلا وتطبيقا»
الناشر
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
تصانيف
الكل إنما هو رفع الحرج عن الفعل دون الترك، والفعل دليل قاطع عليه (١).
حكم المتابعة في الترك على هذا الاتجاه، ومعناها:
إذا كان التأسي بالنبي ﷺ معناه: "أن تفعل مثل فعل النبي ﷺ على الوجه الذي فعل لأجل فعله"، فإن التأسي به ﷺ في الترك على صفة الخصوص هو: "أن تترك مثل ما ترك ﷺ على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك".
ويكون التأسي بالنبي ﷺ في الترك واجبًا أيضًا، وفيما سبق ذكره من قول الرازي تصريح بدخول الترك في المتابعة الواجبة، وقد صرح بوجوب التأسي في الترك ابن السمعاني (٢)، قال: "إذا ترك النبي ﷺ شيئًا وجب علينا متابعته فيه" (٣).
الاتجاه الثاني في تعريف التأسي:
عرف أبو شامة التأسي بأنه:
"عبارة عن فعل يوافق فعل الغير مفعول لأجل فعله، متصف بصفاته
(١) باختصار وتصرف من الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٢٣٣). (٢) هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي الحنفي ثم الشافعي، إمام في فنون عديدة منها: الفقه وأصوله والحديث والتفسير، ولد سنة ٤٢٦ هـ وتوفي سنة ٤٨٩ هـ. [سير أعلام النبلاء (١٤/ ١٧٧)، وفيات الأعيان (٣/ ٢١١)، شذرات الذهب (٥/ ٣٩٤)]. (٣) قواطع الأدلة (١/ ٣١١) لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت/ ٤٨٩ هـ)، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي، ط. الأولى (١٩٩٧ م)، دار الكتب العلمية.
1 / 109