قواعد معرفة البدع
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
ثم إن هذه المصالح المترتبة على هذا الابتداع ينظر فيها: هل كانت موجودة زمن التشريع أوْ لم تكن موجودة؟
والقاعدة الجارية: أن كل ما ظهرت مصلحته زمن التشريع لكنه لم يُفعل، ففعله فيما بعد بدعة محدثة (١).
يدل على هذا قول عبد الله بن مسعود ﵁ لما رأى أناسًا يسبحون بالحصى: (والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة) (٢).
ولعل هذا السؤال وجوابه يتضح بالمثال الآتي (٣):
إمام مسجد يقوم بعد الفراغ من الصلاة المفروضة بالدعاء للناس بهيئة اجتماعية، بحيث يُؤمِّن الحاضرون على هذا الدعاء.
قال السائل: هذا العمل وإن لم ينقل ففيه من المصالح والفوائد ما يأتي:
الفائدة الأولى: إظهار وجه التشريع في الدعاء، وأنه بآثار الصلوات مطلوب.
والجواب: أن هذا يقتضي كون الدعاء سنة بآثار الصلوات، وليس بسنة اتفاقًا حتى عند هذا القائل، وأيضًا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي ﷺ أولى، ولما لم يفعله ﷺ دل على مشروعية الترك.
(١) انظر الاعتصام (١/ ٣٦٣، ٣٦٤). (٢) أخرجه الدارمي في سننه (١/ ٦٨) وقد تقدم. (٣) انظر الاعتصام (١/ ٣٦٥ - ٣٦٨).
1 / 98