154

قواعد معرفة البدع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

قال ابن تيمية (فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس، وللجمعة، وللعيدين، وللحج، وذلك هو المبتدع المحدث) (١). مثال ذلك (السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه، فإن هذا أيضًا ضلال بيِّن؛ فإن زيارة بيت المقدس مستحبة، مشروعة للصلاة فيها والاعتكاف، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن قصد إتيانه أيام الحج هو المكروه؛ فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس، ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره) (٢). القاعدة العشرون (٢٠) إذا فُعل ما هو جائز شرعًا على وجه يُعتقد فيه أنه مطلوب شرعًا فهو ملحق بالبدعة (٣). ومن الأمثلة على ذلك: زخرفة المساجد؛ إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله، وكذلك تعليق الثريات

(١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦٣٠). (٢) المصدر السابق (٢/ ٦٣٧)، وانظر الحوادث والبدع (١٢٨) والباعث (٣٢، ٣٣). (٣) انظر الاعتصام (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧، ٢/ ١٠٩).

1 / 162