138

قواعد معرفة البدع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ويدل على ذلك أن النبي ﷺ قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفًا على فلان، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فقال النبي ﷺ: «المئة شاة والخادم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلدة مئة وتغريب عام» (١). ٢ - الحيل الباطلة التي يحصل بها تحليل المحرمات أو إسقاط الواجبات، وذلك كاستحلال الربا ببيع العينة، ورد المطلقة ثلاثًا لمن طلقها بنكاح التحليل، وإسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة. قال الشاطبي: (... مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس، فقد عدَّه العلماء من البدع المحدثات) (٢). وقال الشيخ محمود شلتوت: (ومن ذلك إسقاط الصلاة؛ فإن أصحابها قاسوها على فدية الصوم التي ورد النص بها، ولم يقفوا عند هذا الحكم بالجواز، بل توسعوا فشرعوا لها من الحيل ما يجعلها صورة لا روح فيها، ولا أثر. والابتداع هنا من أغرب أنواع الابتداع ...) (٣). ٣ - ويمكن أن يلحق بذلك: الحوادث التي أخبر ﷺ أنها تقع وتظهر وتنتشر، وهي تجامع البدع من جهة أن كلًا منهما مؤذن بتغيير معالم

(١) جامع العلوم والحكم (١/ ١٨١)، والحديث أخرجه البخاري (٥/ ٣٠١) برقم ٢٦٩٥، ٢٦٩٦. (٢) الاعتصام (٢/ ٨٥، ٨٦). (٣) البدعة (١٩).

1 / 146