133

قواعد معرفة البدع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

٤ - رمي واحد من المسلمين بالكفر أو البدعة دون بيّنة. قال ابن بطة: (والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. والشهادة: أن يشهد لأحد ممن لم يأت فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية: أن يتولى قومًا ويتبرأ من آخرين. والبراءة: أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة) (١). وقد مثَّل لذلك ابن تيمية فقال: (وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حَكَموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وأنَّ عليًا ومعاوية والعسكريين هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين) (٢). توضيح القاعدة: هذه القاعدة خاصة بالجدال في باب العقيدة وأصول الدين، وبذلك يخرج الجدال في باب الفقه والأحكام الفرعية.

(١) الشرح والإبانة (٣٤١)، وانظر الاستقامة لابن تيمية (١/ ١٣ - ١١٦). (٢) الاستقامة (١/ ١٣).

1 / 141