121

قواعد معرفة البدع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وبيان هذه القاعدة مرتبط بمعرفة أصل عظيم من أصول هذا الدين ألا وهو وجوب التسليم التام للوحي وعدم الاعتراض عليه. قال ابن تيمية: (... فلهذا كانت الحجة الواجبة الإتباع: الكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الإتباع، لا يجوز تركه بحال ... وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه) (١). والمعارضة لما جاء به الوحي تشمل: معارضته بالآراء والمعتقدات، وبالأقوال وبالأعمال. وهذه القاعدة متعلقة ببيان معارضة الوحي بالاعتقادات والآراء والأقوال، أما ما يتعلق بمعارضته بالأعمال فسيأتي بيانه في القاعدتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة. وإليك فيما يأتي كلام بعض أهل العلم في تقرير هذه القاعدة: قال الشافعي: (والبدعة: ما خالف كتابًا أو سنة أو أثرًا عن بعض أصحاب ... الرسول ﷺ) (٢). وقال ابن تيمية: (وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين) (٣). وقال الشاطبي: (والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة) (٤).

(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٥). (٢) إعلام الموقعين (١/ ٨٠). (٣) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٦٣). (٤) الاعتصام (٢/ ٣٣٥).

1 / 129