102

قواعد معرفة البدع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

قال الشاطبي: (كل عبادة نهي عنها فليست بعبادة؛ إذ لو كانت عبادة لم ينه عنها، فالعامل بها عامل بغير مشروع، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعًا (١). القاعدة الثامنة (٨) كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقَّيدة، فتغيير هذه الصفة بدعة (٢). ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية (٣): ١ - المخالفة في الزمان كالتضحية في أول أيام ذي الحجة. ٢ - المخالفة في المكان كالاعتكاف في غير المساجد. ٣ - المخالفة في الجنس كالتضحية بفرس. ٤ - المخالفة في القدر (العدد) كزيادة صلاة سادسة. ٥ - المخالفة في الكيفية (الترتيب) كبدء الوضوء بغسل الرجلين ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الوجه.

(١) الاعتصام (٢/ ٣٤). (٢) انظر الباعث (٢٨ - ٢٩)، والاعتصام (٢/ ٢٦)، والأمر بالإتباع (١٥٣). (٣) انظر الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع (٢٠ - ٢٣).

1 / 110