دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

محمد حسين الجيزاني ت. غير معلوم
8

دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

١ - تحرير محل النزاع وذلك في أمور ثلاثة: الأمر الأول: أن كلا من التعبد والتعليل له معنى عام ومعنى خاص. أولا: المعنى العام لكل من التعبد والتعليل: التعبد بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله ﷺ: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» (١)، وعبادته -سبحانه- هي: امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق. وبهذا يعلم أن علة التعبد العامة هي: الانقياد لأوامر الله -تعالى- وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه؛ كما قال -سبحانه-: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]. وبناء على ذلك فيمكن أن يقال: الشريعة كلها تعبدية. وأما التعليل بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله ﷺ: «حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئًا ألا يعذبهم» (٢)، وهذا

(١) أخرجه البخاري (٧/ ٣٠٨) برقم (٢٨٥٦)، ومسلم برقم (٣٠). (٢) هو تتمة للحديث السابق ولكن بلفظ: «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا».

1 / 13