160

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

تصانيف

١ - إن كان ذلك عمدًا بطلت الصلاة، لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله - وقد قال النبي - ﴿من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد﴾ (١)، فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلًا أربعًا، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين متعمدًا فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله - فتبطل.
٢ - إذا سلم قبل إتمامها سهوًا، وهذه الحالة لا تخلو من قسمين:
أ- إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوًا ظانًا أنها تمت.
مثال ذلك: لو كان يصلي الظهر فسلم من ثلاث ركعات سهوًا وهو يظن أنه صلى أربعًا، فهذا إن ذكر قريبًا ولم يطل الفصل فإنه يتم ما بقي من صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام.
قال في الشرح الكبير (٢): (من سلم قبل إتمام صلاته ساهيًا ثم علم قبل طول الفصل ولم ينتقض وضوئه، فصلاته صحيحة لا تبطل بالسلام ... ولا نعلم في جواز الإتمام في حق من نسي ركعة فما زاد، خلافًا)، بدليل حديث أبي هريرة ﵁ قال ﴿صلى بنا رسول الله - إحدى صلاتي العشي (٣)، " قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا " قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه ﴿ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى﴾ وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبوبكر وعمر فهابا أن يكلماه " وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين " قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسَ ولم تقصر، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلّم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم؟ قال: فنبئت أن عمران بن

(١) رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة ﵂.
(٢) ١/ ٣٣١.
(٣) العشي: ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال تعالى (وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار) غافر (٥٥).

2 / 40