السؤال (٣٧٠): إذا أعطى إنسان زكاته لمستحق وله على هذا المستحق دين ووقع في نفسه أن لو أعطاه بعض ماله عليه فهل في هذا شيء؟
الجواب: إذا لم يتواطآ علي ذلك أو علم أنه يخجل فيعطيه دينه أو بعضه فلا بأس أن يعطيه من زكاته، فإن قال: أنا لا أدري أيخجل أم فلا حرج عليه المهم أن لا يتواطآ.
السؤال (٣٧١): يستلم الموظف في الدولة خارج الدوام بعد سنتين مثلًا فهل يزكيه؟
الجواب: يزكيه لسنة واحدة.
السؤال (٣٧٢): ورث أناسٌ من مورثهم مالًا وهذا المال لا يزال مع الوصي ولم يستلم كل وارث نصيبه فهل عليه زكاة
الجواب: فقال ﵀: نعم، عليه زكاة. فقلت له: إن بعضهم يقول: إن الملك غير مستقر فقال ﵀: بل الملك مستقر.
السؤال (٣٧٣): ما حكم من يشتري أرضًا للتجارة، ثم يبيعها قبل تمام الحول ويشتري أخرى فهل يستأنف حولًا أم لا؟
الجواب: في عروض التجارة الحول حول المال فلو اشترى أرضًا بعد مضي أحد عشر شهرًا على المال فإنه يزكي الأرض بعد شهر.
السؤال (٣٧٤): إذا ساهم إنسان في بعض العقارات فهل يزكيها كل سنة مع أنه لو طالب بها لم يمكّن من ذلك؟
الجواب: إذا كانت الحكومة لا تأخذ الزكاة فإنه يزكيها إذا قبضها لمرة واحدة؛ لأنه حيل بينه وبينها.
1 / 86