فإنه يدل على أن النهي في حديث أبي هريرة (١) للتحريم والمذهب للكراهة.
السؤال (٣٣١): ما حكم صلاة المأموم جالسًا مع القدرة على القيام خلف إمام قائم في نفل؟
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لما صلى خلف إمام صارت صلاته تابعة لصلاة الإمام لقوله صلي الله عليه وسلم: «إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا» (٢).
السؤال (٣٣٢): تيقن مأموم أن إمامه نقص في صلاته ركعة فما هو الواجب عليه فعله إذا كان عليه قضاء وإذا لم يكن عليه قضاء؟
الجواب: إذا تيقن ذلك فإن عليه أن يأتي بهذه الركعة سواء كان عليه قضاء أم لم يكن؛ لأنه قد تيقن ذلك ولا يلتفت إلى يقين غيره ولو كثروا.
السؤال (٣٣٣): ما حكم السفر للصلاة على الجنازة؟ حيث سافر الكثير للصلاة على جنازة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (٣)؟
الجواب: فأجاب ﵀: ما فيه شيء لكني أري ألا يسافر إلا لقريب أو من يفقد، والدولة-جزاها الله خيرًا- أمرت بأن يُصلى عليه في كل الجوامع فالمقصود حاصل بلا سفر لكي لا يسافر إلى القبور.
(١) رواه البخاري ﴿٣٥٩﴾، ومسلم ﴿٣٦٨﴾ بلفظ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقيه منه شيء» واللفظ لمسلم. (٢) متفق عليه من حديث أنس ﵁، ورواه مسلم عن جابر ﵁. (٣) توفي شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀ بتاريخ٢٧/ ١/١٤٢٠هـ وكان هذا السؤال بتاريخ ١٢/ ٢/١٤٢٠هـ
1 / 77