الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين
تصانيف
السؤال (١٠١): ما حكم التسمية في الخلاء إذا أراد الوضوء؟
الجواب: إذا قالها بقلبه أو بلسانه فكله جائز.
السؤال (١٠٢): ذكرتم أن مباشرة غسل أعضاء الغير محرمة فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، يحرم؛ لأنه عبادة إلا لعذر.
السؤال (١٠٣): هل يمكن أن يمسح على جبيرة وعلى خف كأن تكون الجبيرة في رجله اليمنى والخف في اليسرى؟
الجواب: الفقهاء يقولون: إذا أراد المسح على الخفين فلابد أن يلبس الخفين كليهما. فقلت له ﵀: وأنتم ماذا ترون؟ فقال ﵀: إن كان هناك ضرورة. فقلت له: إذا كان برد. فقال: لا بأس ويمسح الجبيرة كلها وظاهر الخف.
السؤال (١٠٤): قلتم: يمسح على كل ما يسمى خفا، فهل يدخل في عموم كلامكم الكندرة التي تكون عادة دون الكعبين؟
الجواب: إذا كان لا يخلعها إلا بمعالجة فيمسح عليها وإلا فتكون مثل النعل. فقلت له: ما المراد بالمعالجة فقال ﵀: أي لا تنخلع إلا بيده.
السؤال (١٠٥): لو مسح مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟
الجواب: نعم.
السؤال (١٠٦): ما هو القول الراجح في العمامة من جهة التوقيت؟
الجواب: الراجح أنه لا يشترط لها توقيت وكذا لا يشترط أن تلبس على طهارة.
1 / 27