الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين
تصانيف
الطهارة
السؤال (٧٥): هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ؟
الجواب: لا يطهر لقوله ﷺ: «دباغ الجلود الميتة ذكاتها» (١).
السؤال (٧٦): لو انغمس محدث حدثًا أصغر في ماء ناويًا رفع حدثه فهل يرتفع؟
الجواب: لا يرتفع؛ لأنه لابد من الترتيب في الوضوء.
السؤال (٧٧): ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة؟
الجواب: لا ينقض! لأنه خارج غير معتاد.
السؤال (٧٨): ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال (٧٩): إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنًا صناعيًا فهل ينضح بوله؟
الجواب: نعم حتى يتغذى غير اللبن.
السؤال (٨٠): ما هي كيفية المسح على الخفين؟
الجواب: الأمر فيه واسع إن مسحتها جميعًا أو فرقهما.
السؤال (٨١): هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزورًا أولا أسأل؟
الجواب: الأفضل ألا تسأل إلا بقرينة. أظنه قال: ككبر العظم.
_________
(١) رواه النسائي (٧/ ١٧٤) عن عائشة ﵂ مرفوعًا بلفظ: <<ذكاة الميتة دباغها>> وسنده صحيح.
1 / 22