164

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

تصانيف

السؤال (٧٠٨): ما حكم أخذ المرأة شعر رجل لامرأة أخرى؟
الجواب: أنا لا أرى إذا كان الشعر خفيفًا غير مشوه فإنه يترك؛ لأنه الأصل، وأما إذا كان مشوهًا فلا بأس أن تأخذه امرأة أخرى.
السؤال (٧٠٩): ما هو النمص؟ وهل يحرم الحلق والقص؟
الجواب: النمص هو كما قال الفقهاء الحنابلة: نتف شعر الوجه، والحلق والقص جائزان.
السؤال (٧١٠): ما حكم التشقير وهو تلوين شعر الحاجب بلون كلون البشرة مع بقاء شعر الحاجب؟
الجواب: يجوز تلوين شعر الحاجب بلون كلون البشرة؛ لأن الشعر باقٍ (١).
السؤال (٧١١): هل الوصل بالقرامل من الوصل المنهي عنه؟
الجواب: نعم، لكن ما رأيت من يصل بها اليوم.
السؤال (٧١٢): وسألته عن الشرائط (٢)؟
الجواب: فقال ﵀: ليست من الوصل؛ لأنها متميزة عن الشعر.
السؤال (٧١٣): بعض الناس يولدون وحواجبهم ورموشهم بيضاء فهل يجوز لهؤلاء أن يصبغوا بالسواد لأنه من باب إزالة العيب؟
الجواب: لا يجوز؛ لأنه ورد فيه نص.

(١) قلت: وكذا اختار شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀ جواز الشقير، والله أعلم.
(٢) هي خرق بيضاء يربط بها الشعر.

1 / 165