106

صلاة المؤمن

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القصب

تصانيف

اليوم والليلة (١). ولا تجب على الحائض والنفساء، لقوله ﵊: «أليست إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم» (٢).

(١) المغني لابن قدامة ٣/ ٦. (٢) البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ١/ ١٤٤، عن أبي سعيد ﵁، وعن ابن عمر ﵄، عند مسلم في كتاب الإيمان «وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقص الدين».

1 / 106