الأصلان في علوم القرآن

محمد عبد المنعم القيعي ت. 1411 هجري
84

الأصلان في علوم القرآن

الناشر

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

رقم الإصدار

الرابعة مزيدة ومنقحة ١٤١٧ هـ

سنة النشر

١٩٩٦ م

تصانيف

٢- ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ . ظاهر هذا وجوب الفدية على مَن أطاق الصوم.. قالوا: وهو منسوخ بقوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ . وأقول: لا نسخ؛ لأن الأولى فيمن يشق عليه الصوم، ولا يرجو أن يكون قادرًا عليه. والنص الثاني في القادر على الصوم. ٣- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ . ظاهر هذ أنه يحرم علينا ما كان يحرم عليهم من مباشرة النساء ليلًا، فنسخ الله ذلك بقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ . وأقول: إذا ثبتت بعض الروايات أن المسلمين كانوا يمنعون عن نسائهم في ليالي رمضان إلى أن نزلت الآية، إذا ثبت هذا فالآية ناسخة لما ثبت بالسنة. وإذا لم يثبت فلا نسخ؛ لأن تشبيه فرض الصوم علينا بتشبيه فرض الصوم على مَن قبلنا، لا يقتضي منعنا عن نسائنا كما كانوا يمتنعون. ٤- قال تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ . ظاهر هذا جعل القتال في الشهر الحرام من الكبائر. قالوا: وقد نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ . وأقول: هذا من قلة التدبر؛ لأن قوله: ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ لا يعني أنه اعترف بتحريم القتال فيه؛ وإنما هو في معرض الجدل لهم، ألا ترى إلى قوله بعد ذلك: ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ .

1 / 86