وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
جاء في الأحكام السلطانية للماوردي: "أنه إذا تنصب الإمام فإنه على كافة الأمة تفويض الأمور إليه من غير افتيات عليه ولا معارضة ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح".
(ب) "السمع والطاعة للحاكم مقيد لا مطلق":
ولكن متى يطاع الحاكم ويسمع له؟ وهل حقه في سمع الرعية له وطاعته مطلق أو مقيد؟
فنقول: يُطاع الحاكم ويُسمع له فيما كان فيه لله طاعة وللمسلمين مصلحة كما أوضح الطبري سابقًا؛ لأن وصف الولاية الموجب لطاعتهم إنما اكتسبوه من الشرع الإلهي من وجوب إقامة حاكم يصرف شؤون الأمة، ويقيم بينها معالم العدل والنصفة فهم مطاعون ما أقاموا شريعة ربهم "لما روى أحمد عن أم الحصين الأَحْمُسية قالت: سمعت الرسول ﷺ يقول -في حجة الوداع -: "يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله ﷿" (١). فإذا انحرفوا عنه وحادوا عن طريقه عنادًا أو استضعافًا وتقليدًا لنظم أجنبية عن الإِسلام فلا طاعة لهم" (٢). لقول الرسول ﷺ: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (٣).
ولقول النبي ﷺ: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب
_________
(١) الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد ﵀ للبنا الساعاتي ٢٣/ ٣٨، كتاب الخلافة والِإمارة حديث رقم ٨٤.
(٢) انظر: موسوعة سماحة الإِسلام لعرجون ٢/ ٥٥٥.
(٣) صحيح البخاري ٨/ ١٠٥، ١٠٦ كتاب الأحكام رقم ٩٣ من صحيح البخاري.
1 / 41