جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة
الناشر
دار السلام للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م
تصانيف
كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله ﷺ إلا بأن يسنده إليه ﵇"١.
ولا يعارض ما تقدم حديث أنس:
"أن النبي ﷺ لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها "وفي رواية: وسترها رسول الله ﷺ وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه"٢.
_________
١ يشير إلى ما ورد عن عمر ﵁ من التفريق بين الحرة والأمة في التخمر، وقد ساقها الزيلعي في "نصب الراية" "١/ ٣٠٠"، وأخرجه ابن أبي شيبة "٢/ ٢٨/ ١-٢"، والبيهقي "٢/ ٢٢٦-٢٢٧" من بعض الطرق، ثم قال:
"والآثار عن عمر بن الخطاب ﵁ في ذلك صحيحة".
وقد صرح ابن حزم فيما بعد "٣/ ٢٢١" بأنه لم يخف عليه هذا، قال:
"ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ".
ويشهد لما قال حديث عائشة:
"أن النبي ﷺ دخل عليها، فاختبأت مولاة لهم، فقال النبي ﷺ: حاضت؟ فقالوا: نعم، فشق لها من عمامته، فقال: "اختمري بهذا".
أخرجه ابن أبي شيبة "٢/ ٢٧/ ٢" وابن ماجه بسند ضعيف.
٢ أخرجه البخاري "٧/ ٣٨٧ و٩/ ١٠٥"، ومسلم "٤/ ١٤٦-١٤٧"، وأحمد "٣/ ١٢٣ و٢٤٦ و٢٦٤"، وابن سعد "٨/ ٨٧" والرواية الأخرى هي رواية له "٨/ ٨٦"، واعتمد عليها ابن القيم في "زاد المعاد" "٢/ ١٩٢"، والحديث أخرجه البيهقي أيضًا "٧/ ٢٥٩".
1 / 94