جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة
الناشر
دار السلام للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م
تصانيف
٧ - عن سُبَيْعَةَ بنت الحارث:
أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريًّا، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلَّت١، من نفاسها وقد اكتحلت [واختضبت وتهيأت] فقال لها: اربعي٢ على نفسك -أو نحو هذا- لعلك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت: فأتيت النبي ﷺ فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال: "قد حللت حين وضعت".
_________
= منبر من لبن أو طين أو نحوه؟
قيل: لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم، فأنكر عليه، فأما منبر اللبن والطين؛ فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة، كما هو في "الصحيحين"، فلعله ﷺ كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع، أو دكان، وهي التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن، فيخطبهن، فيعظهن ويذكرهن. والله أعلم".
٧- أخرجه الإمام أحمد "٦/ ٤٣٢" من طريقين عنها أحدهما صحيح، والآخر حسن، وأصله في الصحيحين وغيرهما، وفي روايتهما: "تجملت للخطاب". وفيها أن أبا السنابل كان خطبها، فأبت أن تنكحه، وفي رواية النسائي: "تشوَّفت للأزواج".
والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة، وكذا الوجه أو العينين على الأقل، وإلا لما جاز لسبيعة ﵂ أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل، ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه.
وراجع لهذا "النظر في أحكام النظر" للحافظ ابن القطان "ق٦٧/ ٢-٦٨/ ٢".
١ أي خرجت من نفاسها وسلمت.
٢ بهمزة وصل وبفتح الباء، أي: ارفقي.
1 / 69