جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة
الناشر
دار السلام للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م
تصانيف
= القطان" "٢٠/ ١"، وهذا سند صحيح. ثم وصل ابن أبي شيبة الأثر المذكور عن ابن عمر، وسنده صحيح أيضًا. ويزيده قوة جريان العمل عليه؛ كما سترى في الأحاديث والآثار. الآتية. ١- أخرجه مسلم "٣/ ١٩"، والنسائي "١/ ٢٣٣"، والدارمي "١/ ٣٧٧"، وابن خزيمة في "صحيحه" "٢/ ٣٥٧/ ١٤٦٠"، والبيهقي "٣/ ٢٩٦ و٣٠٠"، وأحمد "٣/ ٣١٨". والحديث واضح الدلالة على ما من أجله أوردناه، وإلا لما استطاع الراوي أن يصف تلك المرأة بأنها: "سفعاء الخدين". ١ وهذه رواية مسلم، ولفظ رواية الآخرين: "سفلة النساء". قال ابن الأثير: "بفتح السين وكسر الفاء: السقاط من الناس". ٢ قد يظن بعض الناس أن في هذا الحديث ونحوه كحديث ابن عباس الآتي رقم "٦" ما يدل على جواز لبس النساء للأساور والخواتم من الذهب، ويتخذ ذلك دليلًا =
1 / 60