جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة
الناشر
دار السلام للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م
تصانيف
يقال: إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي كما يأتي أدناه فيصلح حينئذ دليلًا على الجواز المذكور لا سيما وقد عمل به كثير من النساء في عهد النبي ﷺ حيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديهن بحضرته ﷺ وهو لا ينكر ذلك عليهن وفي ذلك عدة أحاديث نسوق ما يحضرنا الآن منها:
_________
= ٨٦"، والطبراني في "مسند الشاميين" "ص٥١١-٥١٢"، وابن عدي في "الكامل" "٣/ ١٢٠٩" من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة "زاد ابن عدي: وقال مرة: "عن أم سلمة" بدل "عائشة"، قال أبو داود عقبه:
"هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة".
قلت: وسعيد بن بشير ضعيف كما في "التقريب" للحافظ ابن حجر. لكن الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوى بها:
١- أخرج أبو داود في "مراسيله" "رقم ٤٣٧" -كما تقدم- بسند صحيح عن قتادة أن النبي ﷺ قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".
قلت: وهو مرسل صحيح يتقوى بما بعده، وليس فيه ابن دريك ولا ابن بشير.
٢- أخرج الطبراني في "الكبير" "٢٤/ ١٤٣/ ٣٧٨"، و"الأوسط" "٢/ ٢٣٠/ ٨٩٥٩"، والبيهقي؛ من طريق ابن لَهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء ابنة عميس أنها قالت:
دخل رسول الله ﷺ على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله ﷺ قام فخرج، فقالت عائشة ﵂: تنحي، فقد رأي رسول الله ﷺ أمرًا كرهه، فتنحت، فدخل رسول الله ﷺ، فسألته عائشة ﵂: لم قام؟ قال: "أولم تري إلى =
1 / 58