جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة
الناشر
دار السلام للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م
تصانيف
١ هو البوق. ٢ وهو حديث صحيح رويناه في كتابنا "صحيح سنن أبي داود" "رقم ٥١١"، وذكرنا فيه من صححه من الأئمة، والشاهد منه واضح، وهو كما قال شيخ الإسلام "ص٥٦": "إن النبي ﷺ لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم، وناقوس النصارى المضروب باليد؛ علل هذا بأنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى، هذا مع أن قرن اليهود يقال: إن أصله مأخوذ عن موسى ﵇، وأنه كان يضرب بالبوق في عهده، وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم، وهو يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقًا في غير الصلاة أيضًا؛ لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عبادتهم، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله سبحانه، الذي به تفتح أبواب السماء، وتهرب الشياطين، وتنزل الرحمة. =
1 / 167