جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
132

جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

الناشر

دار السلام للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م

تصانيف

الشرط السادس: "أن لا يشبه لباس الرجل" لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها: ١- عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل".

١ أخرجه أبو داود "٢/ ١٨٢"، وابن ماجه "١/ ٥٨٨"، والحاكم "٤/ ١٩٤"، وأحمد "٢/ ٣٢٥"، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، وأقره الذهبي، وهو كما قالا. ورواه ابن حبان أيضًا في "صحيحه" "١٤٥٥ و١٤٥٦ - موارد"، عزاه المنذري في "الترغيب" "٣/ ١٠٥-١٠٦" والشوكاني في "نيل الأوطار" "٢/ ٩٨" للنسائي، ولعله في "سننه الكبرى"، ثم طبع، وهو فيه "٥/ ٣٩٧"، ثم قال الشوكاني: "ورجاله رجال الصحيح".

1 / 141