جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
122

جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

الناشر

دار السلام للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م

تصانيف

الشرط الرابع: "أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها" لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى فوجب أن يكون واسعًا وقد قال أسامة بن زيد: "كساني رسول الله ﷺ قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي فقال: "مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها" ١. فقد أمر ﷺ بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة -وهي شعار يلبس تحت الثوب- ليمنع بها وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في

١ أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" "١/ ٤٤١"، وأحمد، والبيهقي، بسند حسن، وله شاهد من حديث دحية نفسه، أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم، وصححه، وفيه نظر، وقد تكلمنا على الحديث مفصلًا في "الثمر المستطاب"، فأغنى عن الإعادة.

1 / 131