الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه

أحمد بن حجر آل بوطامي ت. 1423 هجري
37

الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه

الناشر

دار الفتح الشارقة

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٥هـ

سنة النشر

١٩٩٥م

مكان النشر

الإمارات العربية المتحدة

تصانيف

الإلحاد في الأذان ببعض القرى السلام بعد الأذان على شخص من المعتقدين الذين ماتوا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون أ. هـ. باختصار. فنقول لا كلام في أن الصلاة والسلام على النبي ﷺ عقب الأذان مطلوبان شرعا، لورود الأحاديث الصحيحة بطلبهما من كل من سمع الأذان، لا فرق بين مؤذن وغيره كما في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه سمع النبي ﷺ يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة" لكن لا مع الجهر بل بأن يسمع نفسه أو من كان قريبا منه، إنما الخلاف في الجهر بهما على الكيفية المعروفة، والصواب أنها بدعة مذمومة بهذه الكيفية التي جرت بها عادة المؤذنين من رفع الصوت بهما، كالأذان والتمطيط والتغني، فإن ذلك إحداث شعار ديني على خلاف ما عهد عن رسول الله ﷺ وأصحابه والسلف الصالح من أئمة المسلمين، وليس لأحد بعدهم ذلك فإن العبادة مقصورة على الوارد عنه ﷺ بإجماع الأئمة، فلا تثبت باستحسان أحد من غير هؤلاء ولا بإحداث سلطان عادل أو جائر. قف على كلام الشيخ ابن حجر الهيتمي والشيخ محمد عبده وابن الحاج المالكي في بدعة الجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان قال العلامة ابن حجر في الفتاوي الكبرى: وقد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه ﷺ بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة. وقال الإمام الشعراني نقلا عن شيخه: لم يكن التسليم الذي يفعله المؤذنون في أيامه ﷺ ولا الخلفاء

1 / 39