الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
86

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

الغسل، فقال: كان النبي ﷺ يأخذ ثلاثة أكف ويفضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. [أكف: أي عرفات بكفيه، كما ورد في رواية عند مسلم (٣٢٩): "ثلاث حفنات". [والحفنة: ملء الكفين. يفيضها: يصبها. سائر: باقي]. وعند مسلم (٣٣٠) وغيره، عن على ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ترك موضع شعره من جنابة لم يصيبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار". قال علي: فمن ثم عاديت شعري. وكان يجز شعره ﵁ أي يحلقه. الكيفية المسنونة: ويعبر عنها في الفقه بسنن الغسل، وهي: ١ـ يغسل يده خارج إناء الماء ثم يغسل بيساره فرجه على بدنه من قذر، ثم يدلكها بمنظف. روى البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣١٧)، عن ابن عباس ﵁ قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي ﷺ ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يديه بالأرض.

1 / 89