الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
83

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

وروى ابن ماجه (١٣١٥) بسند فيه ضعف، عن ابن عباس ﵁ عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى ويقوي الحديث ما سبق من عمل الصحابي والقياس. وقته: ووقت غسل العيدين يبدأ ينصف الليل من ليلة العيد. ٣ـ غسل الكسوفين: كسوف الشمس، وخسوف القمر: مشروعيته: ويسن الغسل لصلاة كسوف الشمس، وخسوف القمر. ودليل ذلك القياس على الجمعة لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها، واجتمع الناس لها. وقته: ويدخل وقت الغسل للكسوفين ببدء الكسوفين، وينتهي بانجلائهما. ٤ـ غسل الاستسقاء: أي لصلاة الاستسقاء يسن الغسل قبل الخروج لصلاة الاستسقاء، قياسًا على غسل الكسوفين. ٥ـ الغسل من غسل الميت: ويسن لمن غسل ميتًا أن يغتسل. ودليل ذلك قوله ﷺ: "من غسل ميتًا فليغتسل". [رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي (٩٩٣)]. وصرفه عن الوجوب

1 / 86