الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
79

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

(٣) الولادة الولادة، وهي وضع الحمل: قد تكون الولادة ولا يعقب خروج الولد دم، فحكمها حينئذ حكم الجنابة، لأن الولد منعقد من ماء المرأة وماء الرجل. ولا يختلف الحكم مهما اختلف الحمل الموضوع، أو طريقة وضعه. وإذا أعقب خروج الولد دم - وهو الغالب - سمى نفاسًا، به أحكام إليك بيانها. النَّفاس معناه: النفاس لغة: الولادة. وشرعًا: الدم الخارج عقب الولادة. وسمي نفاسًا، لأنه يخرج عقب خروج النفس، ويقال للمرأة نُفَساء. والدم الذي يخرج أثناء الطلق، أو مع خروج الولد، لا يعتبر دم نفاس، لتقدمه على خروج الولد، بل يعتبر دم فساد، وعلى ذلك تجب الصلاة أثناء الطلق ولو رأت الدم، وإذا لم تتمكن من الصلاة، وجب قضاؤها. مدته: وأقل مدة النفاس لحظة، وقد يمتد أيامًا، وغالبه أربعون يومًا وأكثره ستون، فما زاد عليا فهو استحاضة والأصل في هذا الاستقراء، كما علمت في مدة الحيض. ما يحرم بالنفاس: أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع أحكامه.

1 / 82