الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
74

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

(٢) الحيض معناه: حيض في اللغة: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال. وفي الشرع: دم جبلة - أي خلقة وطبيعة - تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، في أوقات معلومة. دليله: ودليل أن الحيض يوجب الغسل: القرآن والسنة. أما القرآن: فقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [سورة البقرة: الآية ٢٢٢]. وأما السنة: فقوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش ﵄: " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " [رواه البخاري: ٢٢٦، ومسلم ٣٣٣]. سن البلوغ: يقصد بالبلوغ السن التي إذا بلغها الإنسان - ذكرًا أو أنثى - أصبح أهلًا لتوجه الخطاب إليه بالتكليف الشرعية: من صلاة، وصوم، وحج، وغيرها. ويعرف البلوغ بأمور: الأول: الاحتلام بخروج المني، بالنسبة للذكر والأنثى.

1 / 77