الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
الناشر
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م
مكان النشر
دمشق
تصانيف
صحيح). وقوله ﷺ: "عَلَيْكُمْ بِسُنتَّي" (رواه أبو داود: ٤٦٠٧، والترمذي: ٢٦٧٨). وقوله: "تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّو بَعْدِي: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتي" (انظر: مسلم: ١٢١٨، وأبو داود: ١٩٠٥، والموطأ: ٢/ ٨٩٩).
هذه الأدلة من القرآن والسنة واضحة في وجوب إتباع الأحكام التي شرعها الله ﷿ للعباد في كتابه، وعلى لسان نبيه ﷺ، قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].
التعريف ببعض المصطلحات الفقهية:
لا بد قبل البدء بأبواب الفقه ومسائله من التعريف ببعض المصطلحات الفقهية التي تدور عليها أحكام الفقه في جميع الأبواب وهذه المصطلحات هي:
١ - الفرض:
الفرض هو ما طلب الشرع فعله طلبًا جازمًا، بحيث يترتب على فعله الثواب، كما يترتب على تركه العقاب.
ومثاله الصوم، فإن الشرع الإسلامي طالبنا بفعله مطالبة جازمة، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]. أي فرض. فإذا صمنا ترتب على هذا الصيام الثواب في الجنة، وإذا لم نَصُمْ ترتب على ذلك العقاب في النار.
٢ - الواجب:
والواجب مثل الفرض تمامًا في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لا فرق بينهما أبدًا إلا في باب الحج.
1 / 22