148

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

ودل على السر في غير ما ذُكر، ما رواه البخاري (٧١٣)، عن خبّاب ﵁، وقد سأله سائلٌ: أكانَ رسولُ الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بمَ كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضْطِرابِ لِحْيَتهِ. روى البخاري (٧٣٨)؛ ومسلم (٣٩٦)، عن أبي هريرة ﵁ قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم. ولم ينقل الصحابي ﵃ الجهر في غير تلك المواضع. وستأتي أدلة الصلوات الخاصة في مواضعها. ويتوسط في النفل المطلق في الليل بين السر والجهر، قال تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلًا﴾ [الإسراء: ١٠]. والمراد صلاة الليل. ٧ - التأمين عند انتهاء الفاتحة: وهو أن يتبع قوله تعالى: ﴿ولا الضالين﴾ بكلمة "أمين". والتأمين سنّة لكل مصلِّ في كل صلاة، يجهر بها في الجهرية، ويسرّ بها في السرية، ويجهر بها المأموم تبعًا للإمام. ومعنى آمين: استجب يارب. وروى البخاري (٧٤٨)، ومسلم (٤١٠)، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قال أحدكم - وفي رواية عند مسلم: في الصلاة - آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه".

1 / 151