الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
الناشر
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م
مكان النشر
دمشق
تصانيف
ودل على السر في غير ما ذُكر، ما رواه البخاري (٧١٣)، عن خبّاب ﵁، وقد سأله سائلٌ: أكانَ رسولُ الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بمَ كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضْطِرابِ لِحْيَتهِ.
روى البخاري (٧٣٨)؛ ومسلم (٣٩٦)، عن أبي هريرة ﵁ قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم.
ولم ينقل الصحابي ﵃ الجهر في غير تلك المواضع.
وستأتي أدلة الصلوات الخاصة في مواضعها.
ويتوسط في النفل المطلق في الليل بين السر والجهر، قال تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلًا﴾ [الإسراء: ١٠]. والمراد صلاة الليل.
٧ - التأمين عند انتهاء الفاتحة:
وهو أن يتبع قوله تعالى: ﴿ولا الضالين﴾ بكلمة "أمين".
والتأمين سنّة لكل مصلِّ في كل صلاة، يجهر بها في الجهرية، ويسرّ بها في السرية، ويجهر بها المأموم تبعًا للإمام. ومعنى آمين: استجب يارب.
وروى البخاري (٧٤٨)، ومسلم (٤١٠)، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قال أحدكم - وفي رواية عند مسلم: في الصلاة - آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه".
1 / 151