145

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

٢ - وضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى، وذلك في الوقوف: وكيفية ذلك: أن يضع يده اليمنى على ظهر كف ورسغ اليسرى، ويقبض على اليسرى بأصبع يده اليمنى، ويكون محل ذلك تحت صدره وفوق سرَّته. لخبر مسلم (٤٠١)، عن وائل بن حُجْر ﵁: أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة ... ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وعند النسائي (٢/ ١٢٦): ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. ٣ - النظر إلى موضع السجود: فيكره أن يتوزع نظره فيما حوله، أو أن ينظر إلى الأعلى أو إلى شئ أمامه حتى ولو كان الكعبة، بل يُسنُّ أن يجعل نظره الدائم إلى موضع سجوده، إلا عند التشهد، فليجعل نظره إلى سبابته التي يشير بها عند التشهد. دليل ذلك: اتباع فعل النبي ﷺ. ٤ - افتتاح الصلاة بعد التكبير بقراءة التوجه: ولفظه، ما رواه مسلم (٧٧١)، عن علي ﵁ عن رسول الله ﷺ: أنه كان أذا قام إلى الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين".

1 / 148