124

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

تصانيف

ويشترط أن يكون ذلك بوجود محرم أو زوج، وأن لا توجد امرأة تعالجها، وإذا وجد المسلم أو المسلمة لا يعدل إلى غيرهما. ٤ - استقبال القبلة: وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. دليل وجوب استقبالها: دليل هذا الشرط صريح قول الله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ [البقرة: ١٥٠]. وروى البخاري (٥٨٩٧)، ومسلم (٣٩٧) أنه ﷺ قال للذي علمه كيف يصلي: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر". والمراد بالمسجد الحرام بالآية، وبالقبلة في الحديث: الكعبة. تاريخ مشروعية استقبال القبلة: روى البخاري (٣٩٠)، ومسلم (٥٢٥) عن البراء بن عازب ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا، وكان رسول الله ﷺ يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾. فتوجه نحو الكعبة. وإذا فإن تاريخ مشروعية استقبال الكعبة يبدأ في أوائل هجرة النبي ﷺ إلى المدينة.

1 / 127