الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
الناشر
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م
مكان النشر
دمشق
تصانيف
الذي رواه مسلم (٣٧٩) وفيه: "ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله".
٧ - التثويب في أذان الصبح، وهو أن يقول بعد حيَّ على الفلاح: الصلاة خيرٌ من النوم مرتين، لورود ذلك في حديث أبي داود (٥٠٠).
٨ - أن يكون المؤذن صيَتًا حين الصوت، ليرقّ قلب السامع، ويميل إلى الإجابة، لقوله ﷺ لعبد الله بن زيد ﵁، الذي رأى الأذان في النوم: " فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك" (رواه أبو داود: ٤٩٩، وغيره).
[قال في المصباح: أندى صوتًا منه كناية عن قوته وحسنه].
٩ - أن يكون المؤذن معروفًا بين الناس بالخلق والعدالة، لأن ذلك أدعى لقبول خبره عن الأوقات، ولأن خبر الفاسق لا يقبل.
١٠ - عدم التمطيط بالأذان، أي تمديده والتغني به، بل يكره ذلك.
١١ - ويسن مؤذنان في المسجد لأذان الفجر، يؤذن واحد قبل الفجر، والآخر بعده ودليل ذلك حديث البخاري (٥٩٢) ومسلم (١٠٩٢): " إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم".
١٢ - ويسن لسامع الأذان الإنصات، وأن يقول كما يقول المؤذن، ودليل ذلك في قوله ﷺ: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن" (رواه البخاري: ٥٨٦، ومسلم: ٣٨٣).
1 / 117