المنهج لمريد العمرة والحج

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
37

المنهج لمريد العمرة والحج

محقق

صالح العبد الله الخويطر

الناشر

الجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥هـ

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، فإن بعض الحجاج يقفون خارج حدودها إما جهلًا وإما تقليدًا لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة لا حج لهم لأنهم لم يقفوا بعرفة، وقد قال النبي ﷺ: "الحج عرفة" ١ وفي أي مكان وقف من عرفة فإنه يجزئه لقول النبي ﷺ: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف" ٢. ولا يجوز لمن وقف بعرفة أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس يوم عرفة؛ لأن النبي ﷺ وقف إلى الغروب وقال: "خذوا عني مناسككم" ٣. ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، فمن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد اشترط في ابتداء الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق، وإذا كان معه هدي ذبحه، فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته وأهدى هديًا فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. الفائدة العاشرة في الدفع من مزدلفة: لا يجوز للقوي أن يدفع من مزدلفة حتى يصلى الفجر يوم العيد؛ لأن النبي ﷺ بات بها ليلة العيد ولم يدفع منها حتى صلى الفجر وقال: "خذوا عني مناسككم" ٤. وفي صحيح مسلم٥ عن عائشة ﵂ قالت: "استأذنت سودة رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة

١ رواه أبو داود، كتاب المناسك رقم (١٩٤٩) والترمزي، كتاب الحج رقم (٨٨٩) والنسائي، كتاب مناسك الحج رقم (٣٠٤٤) وابن ماجة، كتاب المناسك رقم (٣٠١٥) . ٢ سبق تخريجه ص٢٦. ٣ سبق تخريجه ص١٧. ٤ سبق تخريجه ص١٧. ٥ مسلم، كتاب الحج رقم (١٢٩٦) .

1 / 40