المنهج لمريد العمرة والحج

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
34

المنهج لمريد العمرة والحج

محقق

صالح العبد الله الخويطر

الناشر

الجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥هـ

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

ويجوز أن يكون الرجل وكيلًا عن المرأة والمرأة عن الرجل. وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره بل يبدأ بنفسه أولًا لحديث ابن عباس ﵄ "أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي ﷺ: "من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي ﷺ: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، رواه أبو داود وابن ماجة ١. والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله فيقول: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس، وإن نسي اسم الموكل نوى بقلبه عمن وكله وإن لم يستحضر اسمه والله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه. ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى ويحرص على تكميل النسك لأنه مؤتمن على ذلك، فيحرص على فعل ما يجب وترك ما يحرم، ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته. الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام يجوز للمحرم بحج أو عمرة رجلًا كان أو أنثى تبديل ثياب الإحرام التي أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لباسه، كما يجوز للمحرم أيضًا أن يلبس النعلين بعد الإحرام وإن كان حين عقده حافيًا.

١ رواه أبو داود، كتاب المناسك رقم (١٨١١) وابن ماجة، كتاب المناسك رقم (٢٩٠٣) .

1 / 37