المنهج لمريد العمرة والحج
محقق
صالح العبد الله الخويطر
الناشر
الجامعة الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥هـ
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
يلزمه الهدي؛ لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد الحرام.
والهدي الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة لكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة؛ لأن النبي ﷺ نهى عن صوم يومي العيدين ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ويجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة متوالية ومتفرقة لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق، وأما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله إن شاء صامها متوالية، وإن شاء متفرقة.
وأيام ذبح الهدي أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي؛ لأن النبي ﷺ لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك وقد قال ﷺ: "خذوا عني مناسككم" ١ وفي الحديث عنه أنه قال: "كل أيام التشريق ذبح" وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد.
ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلًا ونهارًا لكن النهار أفضل. ويجوز أيضًا في منى وفي مكة لكن في منى أفضل إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيرًا فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع، وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم الثالث عشر وذبحه بمكة فلا بأس.
واعلم أن إيجاب الهدي على القادر أو الصيام على من لم يجد الهدي ليس غرمًا على العبد أو إتعابًا لبدنه بلا فائدة، وإنما هو من إتمام النسك وإكماله ومن رحمة الله وإحسانه حيث شرع لعباده ما فيه كمال
_________
١ رواه مسلم، كتاب الحج رقم (١٢٩٧) وأبو داود، كتاب المناسك رقم (١٩٧٠) بلفظ آخر.
1 / 16