الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (١٨١٦٢) ٤/ ٢٤٤، ورواه النسائي في «السنن الكبرى»، باب النظر إلى المرأة قبل تزوجيها رقم (٥٣٤٦) ٣/ ٢٧٢، ورواه الترمذي، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة رقم (١٠٨٧) ٣/ ٣٩٧، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرمًا وهو قول أحمد وإسحاق، ومعنى قوله: «أن يؤدم بينكما، قال: أن تدوم المودة بينكما» قال أبو عيسى: وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه رقم (٢٦٩٧)، ورواه ابن ماجه، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها رقم (١٨٦٤) ١/ ٥٩٩، صححه ابن حبان (٤٠٤٣) ٠/ ٣٥١، وأيضًا الضياء المقدسي في المختارة وقال إسناده صحيح (١٧٨٨) ٥/ ١٦٩. (٢) انظر: «تلخيص الحبير» ٣/ ١٤٦، و«نصب الراية» ٤/ ٢٤٠.
1 / 109