الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

صالح آل منصور ت. 1429 هجري
92

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

فصل أدلة المجوزين لهذا النكاح من المتأخرين وقد انتصر بعض المتأخرين لرأي المجوزين، فاستدلوا بما يلي: الدليل الأول: إن الزواج ضرورة تدعو إليه الحاجة، ومن القواعد الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. الجواب: أقول: ما ضابط الضرورات التي تبيح المحظورات؟ أهي الحاجة إلى الشيء خوفًا من الوقوع بضده؟ كلا ليس ذلك ضابط الضرورة، فالحاجة إلى الشيء منها ما يصل إلى درجة الضروري، ومنها ما يصل إلى درجة الحاجي، أو بعبارة أخرى منها ما هو ضروري، ومنها ما ليس بضروري. فضابط الضرورة التي تبيح المحظور هي ما يترتب على تركها ضياع الدين، أو النفس، أو العقل، أو المال، أو النسب، أو العرض، كالجوع الشديد الذي لا يمكن دفعه بأي وسيلة من الوسائل إلا بالأكل من الميتة، أو دفع غصة بالإنسان لا يمكن دفعها بأي وسيلة إلا بشربة مقدار ما يدفع الغصة من الخمر، أو إكراه على النطق بكلمة الكفر لا يمكن دفعه إلا بالنطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان. فهل يا ترى الزواج بنية الطلاق من هذا النوع؟ كلا، فإذا كان هو في حاجة إلى الزواج ومضطرًا إليه لماذا لا يتزوج بنية الدوام والاستمرار لا بنية الطلاق، ثم هو بعد ذلك بالخيار؛ لأن تكاليف الزواجين واحدة والمؤنة واحدة.

1 / 102