الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
وممن حرمه من الحنابلة القاضي أبو يعلى في التعليقة، قال البعلي في الاختيارات الفقهية: «وأما القاضي في التعليقة فسوى بين نيته على طلاقها في وقت بعينه وبين نيته التحليل» (١).
وممن قال بتحريمه أيضًا المجد ابن تيمية في المحرر إذ قال: «ولو نوى الزوج ذلك بقلبه فهو كما لو شرطه نصًا عليه» (٢).
وقال المرداوي في التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: «ونكاح متعة أن يتزوجها إلى مدة أو بشرط طلاقها في وقت أو ينويه في قلبه نصًا خلافًا للمصنف وغيره فيها» (٣).
وقال البهوتي في «منتهى الإرادات»: «الثالث: نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى مدة، أو بشرط طلاقها فيه بوقت، أو ينويه بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج» (٤).
وفي «كتاب الفروع» قوله: «وكذا إذا تزوجها على مدة، وهو نكاح المتعة ...» إلى أن قال: «ونقل أبو داود فيها هو شبيه بالمتعة لا، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت» (٥).
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب ﵏ في حاشيته على المقنع: «فائدة: لو نوى بقلبه، فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، نقل
_________
(١) «الاختيارات الفقهية» ص٢٢٠.
(٢) «المحرر» ٢/ ٣٢، لمجد الدين أبي البركات المتوفى سنة ٦٥٢هـ.
(٣) «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص٢٢٠، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة ٨٨٥هـ.
(٤) ص١٨١/ ٢، من «منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات».
(٥) ص٢١٥، من كتاب الفروع «لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح، المتوفى سنة (٧٦٣هـ)».
1 / 55