الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) ما ذكره شيخ الإسلام من أنه مذهب الإمام أحمد فيه نظر، فإن المنصوص عن الإمام أحمد تحريم الزواج بنية الطلاق وعليه جميع أصحابه وهو الصحيح في المذهب ولم يخالف إلا ابن قدامة، بل قال شيخ الإسلام نفسه: «لم أر أحدًا من الأصحاب قال: لا بأس به» أي أن جميع الحنابلة على تحريمه. انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع. جمع د: عبد الله عبد المحسن التركي. (٢) «مجموع الفتاوى» ص٣٢/ ١٥١. (٣) يلاحظ أن فتوى الشيخ مبنية على حال السائل وهو رجل ركَّاض يسير البلاد فيقيم في كل مدينة شهرًا أو شهرين ثم يسافر، وخاف على نفسه الوقوع في المعصية. فأين هذا من رجل مقيم في بلده، وقد توفرت له الإمكانات من زوجة أو قدرة على الزواج!! فحال السائل لا تنطبق على واقع الناس اليوم فتأمل!!
1 / 52